قانون عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الدّيوان الوطني للمعابـر الحدودية البريّــة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الدّيوان الوطني للمعابـر الحدودية البريّــة(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البرية والعقارات التي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية والتي تكون جميعها تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.
يتمّ تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المخصّصة فعليّا للمعابر الحدوديّة البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة.
الفصل 2 ـ تستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول المنقولات والتجهيزات الفنيّـــة الخاصة التابعة لمصالح الديوانـة والدفاع الوطني والأمن الوطني.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل تضمّ ممثّلين عن الوزارات المعنيّة بمجال المعابر الحدودية البرية تتولى تحرير كشف شامل للمنقولات والعقارات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.
تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2020.
الفصل 4 ـ يتمّ بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا القانون ضبط ما يلي:
- قائمة وحدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
- جميع التغييرات التي يتمّ إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان.
الفصل 5 ـ يبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية عقود الإشغال الوقتي بالاستناد إلى دليل إجراءات تتمّ المصادقة عليه من قبل مجلس إدارته.
ولا تنطبق على عقود الإشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوّغين والمتسوّغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.
الفصل 6 ـ يحلّ الديوان محل الدولة في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المتعلّقة بالمعابر الحدوديّة البريّة.
وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ترجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بالامتياز العام للخزينة، ويتمّ استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام يصدرها للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البرية والعقارات التي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية والتي تكون جميعها تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.
يتمّ تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المخصّصة فعليّا للمعابر الحدوديّة البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة.
الفصل 2 ـ تستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول المنقولات والتجهيزات الفنيّـــة الخاصة التابعة لمصالح الديوانـة والدفاع الوطني والأمن الوطني.
الفصل 3 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل تضمّ ممثّلين عن الوزارات المعنيّة بمجال المعابر الحدودية البرية تتولى تحرير كشف شامل للمنقولات والعقارات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.
تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2020.
الفصل 4 ـ يتمّ بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا القانون ضبط ما يلي:
- قائمة وحدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
- جميع التغييرات التي يتمّ إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان.
الفصل 5 ـ يبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية عقود الإشغال الوقتي بالاستناد إلى دليل إجراءات تتمّ المصادقة عليه من قبل مجلس إدارته.
ولا تنطبق على عقود الإشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوّغين والمتسوّغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.
الفصل 6 ـ يحلّ الديوان محل الدولة في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المتعلّقة بالمعابر الحدوديّة البريّة.
وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ترجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بالامتياز العام للخزينة، ويتمّ استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام يصدرها للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون