أمر حكومي عدد 235 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 235 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد حبيب الفرشيشي بصفة رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 17 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد حبيب الفرشيشي بصفة رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 17 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون