قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية متفقد عام للشباب والطفولة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 ماي 2020.
تسمّى السيدة حياة قعيدة، متفقد أول، في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة ابتداء من أول جانفي 2019.
تسمّى السيدة حياة قعيدة، متفقد أول، في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون