أمر حكومي عدد 244 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 244 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير بصفة رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل، ابتداء من 16 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير بصفة رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل، ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون