أمر حكومي عدد 224 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 224 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد توفيق الزرلي، متفقد مركزي للشغل، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 16 ديسمبر 2019.
تنهى تسمية السيد توفيق الزرلي، متفقد مركزي للشغل، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 16 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون