أمر حكومي عدد 222 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 222 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد فتحي بن عامر، متصرف عام خارج الصنف، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 3 مارس 2020.
يسمّى السيد فتحي بن عامر، متصرف عام خارج الصنف، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 3 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون