Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020.
تكلّف السيدة ريم زروق، متصرف رئيس، بوظائف مدير التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟