قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020.
تكلّف السيدة ريم زروق، متصرف رئيس، بوظائف مدير التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ريم زروق، متصرف رئيس، بوظائف مدير التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون