أمر حكومي عدد 232 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 232 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد فهمي الحوكي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 2 أفريل 2020.
يسمّى السيد فهمي الحوكي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 2 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون