Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية متفقدين أول للشباب والطفولة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 ماي 2020.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متفقدين، في رتبة متفقدين أول للشباب والطفولة ابتداء من غرة جانفي 2019:
ع/ر الاسم واللقب ع/ر الاسم واللقب ع/ر الاسم واللقب ع/ر الاسم واللقب
1 ليلى الملولي 6 رحيم العجيلي 11 سمير بن مريم 16 نجمة الساعي
2 فتحي بن عيسى 7 مصباح الربعاوي 12 مروان برانصي 17 حسام الدريدي
3 إلهام الحناشي 8 محمد البشيني 13 ناصر بن حليمة 18 محمد الطيب
4 حاتم العابد 9 جليلة صالح 14 حبيب عبد اللاوي 19 أحلام حجي الشمنقي
5 محسن عقيلي 10 سامية التريكي 15 رضا السعيدي 20 لطفي ناصف
ويسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متفقدين، في رتبة متفقدين أول للشباب والطفولة ابتداء من غرة جانفي 2020:
ع/ر الاسم واللقب ع/ر الاسم واللقب ع/ر الاسم واللقب ع/ر الاسم واللقب
1 رمزي سويسي 6 منجية المسعودي 11 المبروك الحجاج 16 إيمان عبد المؤمن
2 معز ببة 7 شكري معتوق 12 الناصر الملاسين 17 هدى وعضور
3 وليد العموري 8 يوسف الحجاجي 13 ناصر ناصري 18 فؤاد حرباوي
4 صباح بالسعد حرم السويسي 9 فيصل عقيلي 14 مكرم بن بلقاسم 19 سالم عمراني
5 يحي شابي 10 السيد الصويعي 15 أنيس بن عبد اللّه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟