أمر حكومي عدد 230 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 230 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية الآنسة مريم الزراع بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تنهى تسمية الآنسة مريم الزراع بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون