أمر حكومي عدد 213 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 213 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد علي بكار، إطار بديوان الطيران المدني والمطارات، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من غرة مارس 2020.
يسمّى السيد علي بكار، إطار بديوان الطيران المدني والمطارات، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من غرة مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون