أمر حكومي عدد 251 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 251 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يكلّف السيد هشام عيسى، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير عام الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 9 مارس 2020.
يكلّف السيد هشام عيسى، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير عام الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 9 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون