أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقات المبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقات المبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون