أمر حكومي عدد 247 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 247 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4 مارس 2020.
يسمّى السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون