أمر حكومي عدد 236 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 236 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد حبيب الفرشيشي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 17 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد حبيب الفرشيشي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 17 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون