قرار من وزير التجارة مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 2 ماي 2020.
تكلّف الآنسة آمال بن كريد، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة.
تكلّف الآنسة آمال بن كريد، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون