أمر حكومي عدد 255 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 255 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة بثينة الحاجي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ماي 2020.
تنهى تسمية السيدة بثينة الحاجي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون