قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- الناصر خديم اللّه،
- إيمان فنتر،
- ضو بالحاج عمر.
يسمّى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- الناصر خديم اللّه،
- إيمان فنتر،
- ضو بالحاج عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون