Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- الناصر خديم اللّه،
- إيمان فنتر،
- ضو بالحاج عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟