أمر حكومي عدد 221 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 221 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد حامد الماطري مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
يسمّى السيد حامد الماطري مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون