أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يكلّف السيد رياض الصيد، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والأسيوية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداءا من 19 مارس 2020.
يكلّف السيد رياض الصيد، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والأسيوية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداءا من 19 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون