قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020.
يكلّف السيد طارق ربيعي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
يكلّف السيد طارق ربيعي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون