Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 234 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 234 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد أحمد الجمل، مستشار عام لهندسة التكوين، مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟