أمر حكومي عدد 234 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 234 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد أحمد الجمل، مستشار عام لهندسة التكوين، مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة.
يسمّى السيد أحمد الجمل، مستشار عام لهندسة التكوين، مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون