قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020.
يكلّف السيد نصر الدين صنديد، مهندس رئيس، بوظائف مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل.
يكلّف السيد نصر الدين صنديد، مهندس رئيس، بوظائف مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون