أمر حكومي عدد 223 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 223 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد فتحي بن عامر مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 3 مارس 2020.
يسمّى السيد فتحي بن عامر مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 3 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون