قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للطلب العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العامة للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- فتحية النجار،
- منير المعروفي.
يسمّى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العامة للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
- فتحية النجار،
- منير المعروفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون