أمر حكومي عدد 237 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 237 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمّى السيدة فرح جندوبي عبيدي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 15 أفريل 2020.
تسمّى السيدة فرح جندوبي عبيدي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 15 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون