أمر حكومي عدد 218 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 218 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمّى السيدة ريم الجرو، مراقب رئيس للمصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
تسمّى السيدة ريم الجرو، مراقب رئيس للمصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون