قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020.
ينهى تكليف السيد الحبيب بوشهوة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بمدنين، بطلب منه.
ينهى تكليف السيد الحبيب بوشهوة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بمدنين، بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون