Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 2 ماي 2020.
ينهى تكليف السيد الحبيب بوشهوة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بمدنين، بطلب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟