أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يسمّى السيد إحسان الصبابطي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالاتصال الرقمي، ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمّى السيد إحسان الصبابطي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالاتصال الرقمي، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون