Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يسمّى السيد إحسان الصبابطي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالاتصال الرقمي، ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟