أمر حكومي عدد 216 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 216 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة وئام زروق بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة وئام زروق بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون