أمر حكومي عدد 229 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 229 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد خالد بن عبد اللّه، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير التجارة.
يسمّى السيد خالد بن عبد اللّه، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون