Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 40 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 40 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 21 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقّعة بالدوحة بتاريخ 15 أكتوبر 2017.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 15 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟