قانون أساسي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والموقّعة بالدوحة بتاريخ 15 أكتوبر 2017.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والموقّعة بالدوحة بتاريخ 15 أكتوبر 2017.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون