أمر حكومي عدد 241 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 241 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من 16 مارس 2020.
يسمّى السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون