أمر حكومي عدد 228 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 228 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد محرز السعيدي، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد محرز السعيدي، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون