أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية سفير ممثل دائم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يكلّف السيد قيس القبطني بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
يكلّف السيد قيس القبطني بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون