Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بتسمية سفير ممثل دائم

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020.
يكلّف السيد قيس القبطني بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟