Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 920 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 920 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974المؤرّخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرّخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية لفائدة بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 ماي 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرّخ في 4 جانفي 2013 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
العنوان الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ يمارس أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مهامهم وطنيا وفقا للتوجهات الكبرى للدولة في مجالات التربية البدنية والأنشطة الرياضية والرياضة والشباب والطفولة.
يرجع أعضاء سلك التفقد البيداغوجي هيكليا إلى الإدارات المركزية ذات النظر بوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص ويتم التنسيق في مجال الأنشطة البيداغوجية مع مصالح المندوبيات الجهوية المعنية.
الفصل 2 ـ يتكوّن سلك التفقد البيداغوجي الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من الأسلاك الفرعية التالية:
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي:
ـ متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي،

ـ متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي،
ـ متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي،
ـ متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي:
ـ متفقد عام-مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي،
ـ متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي،
ـ متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي.
ـ متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي.
ج- السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة:
ـ متفقد عام-خبير في الرياضة،
ـ متفقد عام للرياضة،
ـ متفقد أول للرياضة،
ـ متفقد الرياضة.
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة:
ـ متفقد عام-خبير في الشباب والطفولة،
ـ متفقد عام للشباب والطفولة،
ـ متفقد أول للشباب والطفولة،
ـ متفقد الشباب والطفولة.
الفصل 3 ـ توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التّالي:


السلك الفرعي الرّتب الأصناف الأصناف الفرعيّة
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. متفقد عام - خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. متفقد عام - مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1
ج- السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة. متفقد عام - خبير في الرياضة. أ أ1
متفقد عام للرياضة. أ أ1
متفقد أول للرياضة. أ أ1
متفقد الرياضة. أ أ1
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة. متفقد عام-خبير في الشباب والطفولة. أ أ 1
متفقد عام للشباب والطفولة. أ أ 1
متفقد أول للشباب والطفولة. أ أ 1
متفقد الشباب والطفولة. أ أ 1

الفصل 4 ـ تشتمل رتب متفقد عام-خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد عام -مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد عام-خبير في الرياضة ومتفقد عام للرياضة ومتفقد عام-خبير للشباب والطفولة ومتفقد عام للشباب والطفولة على ست عشرة (16) درجة.
وتشتمل رتب متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد أول للرياضة ومتفقد أول للشباب والطفولة على اثنين وعشرين (22) درجة.
وتشتمل رتب متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد الرياضة ومتفقد الشباب والطفولة على خمس وعشرين (25) درجة.
ويضبط بأمر حكومي تطابق الدرجات بمستوى التأجير المحدّدة بشبكة التأجير.
الفصل 5 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتدرّج بسنتين بالنسبة إلى الرتب التالية:
ـ متفقد عام- خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي،
ـ متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي،
ـ متفقد عام - مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي،
ـ متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي،
ـ متفقد عام-خبير في الرياضة،
ـ متفقد عام للرياضة،
ـ متفقد عام - خبير في الشباب والطفولة،
ـ متفقد عام للشباب والطفولة.
وتقدّر المدة اللازمة للتدرّج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد أول للرياضة ومتفقد الرياضة ومتفقد أول للشباب والطفولة ومتفقد الشباب والطفولة. غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرّج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 6 ـ تضبط عدد الترقيات في مختلف الرتب بعنوان كلّ سنة بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك حسب الاختصاص.
الفصل 7 ـ يخضع أعضاء سلك التفقد البيداغوجي عند الانتداب لتربّص بغاية:
ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصّة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم.
ويطالب المنتدبون في رتب متفقد للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ومتفقد للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ومتفقد الرياضة ومتفقد للشباب والطفولة بفترة تربّص تدوم سنة واحدة مرّة واحدة، وعند انتهائها، يتمّ إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قطّ، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
تضبط تراتيب إجراء التربص بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
الفصل 8 ـ يتم إقرار أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الذين تتم تسميتهم في رتبة أعلى، ابتداء من تاريخ التسمية.
العنوان الثاني
السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
الباب الأول
المتفقدون العامون - الخبراء في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يطالب المتفقدون العامون - الخبراء في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة بـ :
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ المساهمة في رسم الخطة التنفيذية،
ـ متابعة التجارب التجديدية وتقييمها،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
ـ المساهمة في متابعة مردود المؤسسات التربوية والتعليم المدرسي وتقييمها،
ـ المساهمة في تقييم المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم على المستوى الوطني وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ المشاركة في تحديد حاجيات وزارة شؤون الشباب والرياضة من التجهيزات والأثاث الرياضي وفي لجان توزيعها.
كما أنهم مدعوون إلى رفع تقريرين سنويا على الأقل إلى وزيرة شؤون الشباب والرياضة بخصوص هذه المهام.
كما يكلف المتفقدون العامون-الخبراء في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة:
أ - في مجال التقييم :
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المشاركة في تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
ـ الإشراف على أعمال اللجان المختصة في التربية البدنية والأنشطة الرياضية واستثمار أشغالها،
ـ تكوين المتفقدين المباشرين وفقا لبرنامج تكوين تعده الوزارة.
ج ـ في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها،
علاوة عن ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون العامون - الخبراء في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 10 ـ يسمى المتفقّدون العامّون - الخبراء في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي عن طريق الترقية من بين المتفقّدين العامين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود 10 %من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا، ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين-الخبراء للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي 40 % من العدد الجملي للمتفقّدين العامين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
الباب الثاني
المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية
للتعليم الإعدادي والثانوي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يطالب المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة بـ:
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة موازنات المدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والموافقة عليها،
ـ المشاركة في تحديد حاجيات وزارة شؤون الشباب والرياضة من التجهيزات والأثاث الرياضي وفي لجان توزيعها،
ـ اختيار المؤسسات المؤهلة للتربص البيداغوجي لطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المؤطرين والمساهمة في تأطيرهم.
كما يكلف المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة بـ :
أ - في مجال التقييم :
ـ تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على متابعتها وتنفيذها،
ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها،
علاوة عن ذلك، يمكن أن يكلف المتفقّدون العامّون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 12 ـ يسمى المتفقّدون العامّون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي عن طريق الترقية من بين المتفقّدين الأولين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ستّ (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا، على أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الثالث
المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية
للتعليم الإعدادي والثانوي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 13 ـ يطالب المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة بــ:
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة موازنات المدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والموافقة عليها،
ـ المساهمة في تحديد الحاجيات من التجهيزات والأثاث الرياضي والسهر على حسن توزيعها،
ـ اختيار المؤسسات المؤهلة للتربص البيداغوجي لطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المؤطرين والمساهمة في تأطيرهم،
كما يكلف المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة:
أ - في مجال التقييم :
ـ تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، ومتابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية والتعريف بها قصد استغلالها في تطويـر الممارسـات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلـة وبناء الوسائـل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها،
علاوة عن ذلك، يمكن أن يكلّف المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى المتفقّدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي عن طريق الترقية من بين متفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود 10 %من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد التربية البدنية والرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا، ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب السادس
متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية
للتعليم الإعدادي والثانوي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 15 ـ يطالب متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة بـ:
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
- إعداد التقارير التأليفية العامة،
- تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
- المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،
- التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
- متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
- المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
- المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة في المدرسين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
- دراسة موازنات المدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والموافقة عليها،
- المساهمة في تحديد الحاجيات من التجهيزات والأثاث الرياضي والسهر على حسن توزيعها،
- اختيار المؤسسات المؤهلة للتربص البيداغوجي لطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المؤطرين والمساهمة في تأطيرهم،
كما يكلف متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي خاصة:
أ – في مجال التقييم :
- تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
- تقييم التجديدات البيداغوجية،
- تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،
- المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
- تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
- المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
- تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
- تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
- المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،
- المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
- المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين.
ج – في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها،
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلّف متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 16 ـ يسمى متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي ويعينون بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
أ ـ لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة الأساسية في التربية البدنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والمتوفر فيهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل وتسع (9) سنوات أقدمية في التدريس على الأقل.
ب ـ لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الدكتوراه
أو على الماجستير على الأقل أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة على الأقل وثمان (8) سنوات أقدمية في التدريس على الأقل.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
العنوان الثالث
السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
الباب الأول
المتفقدون العامون - المميزون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 17 ـ يطالب المتفقدون العامون-المميزون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة بـ :
- المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجربتها وإرسائها وتقييمها،
ـ المساهمة في رسم الخطة التنفيذية،
- متابعة التجارب التجديدية وتقييمها،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
ـ المساهمة في متابعة مردود المؤسسات التربوية والتعليم المدرسي والهياكل الرياضية الراجعة بالنظر وتقييمها،
ـ المساهمة في تقييم المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم وطنيا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
- المشاركة في تحديد حاجيات وزارة شؤون الشباب والرياضة من التجهيزات والأثاث الرياضي وفي لجان توزيعها،
كما أنهم مدعوون إلى رفع تقريرين سنويا على الأقل إلى وزيرة شؤون الشباب والرياضة بخصوص هذه المهام.
كما يكلف المتفقدون العامون-المميزون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة:
أ ـ في مجال التقييم :
- تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
- المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
- المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
- تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
- المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
- المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
- ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه،
- المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
- الإشراف على أعمال اللجان المختصة في التربية البدنية والأنشطة الرياضية واستثمار أشغالها،
- تكوين المتفقدين المباشرين وفقا لبرنامج تكوين تعده الوزارة.
ج - في مجال التجديد:
- إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
- رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
- المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية،
- المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها،
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون العامون - المميزون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 18 ـ يسمى المتفقدون العامون - المميزون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي عن طريق الترقية من بين المتفقدين العامين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف، يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على شبكة إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود %10 من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب ألا يتجاوز عـدد المتفقدين العامين المميزين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي 40% من العدد الجملي للمتفقدين العامين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي.
الباب الثاني
المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية
للتعليم الابتدائي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 19 ـ يطالب المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة بـ :
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة موازنات المدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والموافقة عليها،
ـ المشاركة في تحديد حاجيات وزارة شؤون الشباب والرياضة من التجهيزات والأثاث الرياضي وفي لجان توزيعها،
ـ اختيار المؤسسات المؤهلة للتربص البيداغوجي لطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المؤطرين والمساهمة في تأطيرهم،
كما يكلف المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة:
أ - في مجال التقييم:
- تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 20 ـ يسمى المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي المرسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي في تاريخ ختم الترشحات،
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود %10 من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين المرسمين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الثالث
المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 21 ـ يطالب المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة بـ :
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجربتها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة موازنات المدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والموافقة عليها،
ـ المساهمة في تحديد الحاجيات من التجهيزات والأثاث الرياضي والسهر على حسن توزيعها،
ـ اختيار المؤسسات المؤهلة للتربص البيداغوجي لطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المؤطرين والمساهمة في تأطيرهم،
كما يكلف المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة بـ:
أ - في مجال التقييم :
ـ تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، ومتابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والمتفقدين التلاميذ.
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 22 ـ يسمى المتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي عن طريق الترقية من بين متفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات على الأقل في رتبة متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف، يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود %10 من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40 % من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الرابع
متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 23 ـ يطالب متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة بـ :
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات الكبرى للنظام التربوي في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة المناهج والبرامج التعليمية،
ـ التنسيق بين برامج التعليم في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجال التربية البدنية،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في المدرسين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة موازنات المدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والموافقة عليها،
ـ المساهمة في تحديد الحاجيات من التجهيزات والأثاث الرياضي والسهر على حسن توزيعها،
ـ اختيار المؤسسات المؤهلة للتربص البيداغوجي لطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المؤطرين والمساهمة في تأطيرهم.
كما يكلف متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي خاصة بـ:
أ - في مجال التقييم :
- تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
- تقييم التجديدات البيداغوجية،
- تقييم عمل المدرّسين في المؤسسات التربوية العموميّة والخاصّة في اختصاصهم،
- المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
- تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
- المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات التربية البدنية،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب ـ في مجال التكوين والتأطير:
- ضبط حاجيات المدرسين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
- تكوين المدرسين وتأطيرهم ومرافقتهم،
- ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين.
ج - في مجال التجديد:
- إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
- رصد التجديدات البيداغوجية والعلمية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية ومتابعة تطبيقها،
- المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية واختيارها وتقييمها،
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 24 ـ يسمى متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي ويعينون بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
أ - لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الأستاذية في التربية البدنية أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل وعشر (10) سنوات أقدمية في التدريس على الأقل.
ب - لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الدكتوراه أو على الماجستير على الأقل أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة على الأقل وثمان (8) سنوات أقدمية في التدريس على الأقل.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
العنوان الرابع
السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة
الباب الأول
المتفقدون العامون- الخبراء في الرياضة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 25 ـ يطالب المتفقدون العامون - الخبراء في الرياضة خاصة بـ :
- المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال الرياضة في المؤسسات والهياكل الرياضية،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التكوين والتدريب في الرياضة والإشراف على تجربتها وإرسائها وتقييمها،
- المساهمة في رسم الخطة التنفيذية،
ـ متابعة التجارب التجديدية وتقييمها،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
ـ المساهمة في متابعة مردود الهياكل الرياضية وتقييمها،
ـ المساهمة في تقييم المناهج والبرامج التعليمية والتدريب الرياضي،
ـ التنسيق بين برامج التكوين والتدريب الرياضي في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجالات التكوين والتدريب الرياضي،
ـ المشاركة في إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين ونقلتهم وطنيا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
- المشاركة في تحديد حاجيات وزارة شؤون الشباب والرياضة من التجهيزات والأثاث الرياضي وفي لجان توزيعها،
كما أنهم مدعوون إلى رفع تقريرين سنويا على الأقل إلى وزيرة شؤون الشباب والرياضة بخصوص هذه المهام.
كما يكلف المتفقدون العامون - الخبراء في الرياضة خاصة بـ:
أ - في مجال التقييم :
- تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
- المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
- المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
- المساهمة في تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات الرياضة،
- المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
- المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مجال اختصاصهم،
ب - في مجال التكوين والتأطير:
- ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه،
- المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
- الإشراف على أعمال اللجان المختصة في مجالات التكوين والتدريب الرياضي واستثمار أشغالها،
- تكوين المتفقدين المباشرين وفقا لبرنامج تكوين تعده الوزارة،
ج - في مجال التجديد:
- إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
- رصد التجديدات البيداغوجية والفنية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية والتدريب الرياضي ومتابعة تطبيقها،
- المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية،
- المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجالات التكـوين والتدريب الرياضي واختيارها وتقييمها،
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون العامون-الخبراء في الرياضة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 26 ـ يسمى المتفقدون العامون –الخبراء في الرياضة عن طريق الترقية من بين المتفقدين العامين للريـاضة وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتب متفقد عام للرياضة،
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف، يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود %10 من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للرياضة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين العامين ـ الخبراء فـي الرياضة 40% من العدد الجملي للمتفقدين العامين للرياضة.
الباب الثاني
المتفقدون العامون للرياضة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 27 ـ يطالب المتفقدون العامون للرياضة خاصة بـ :
- المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال الرياضة في المؤسسات والهياكل الرياضية،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التكوين والتدريب في الرياضة والإشراف على تجربتها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان المكلفة بصياغة برامج التكوين والتدريب في الرياضة،
ـ التنسيق بين برامج التكوين والتدريب الرياضي في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجالات التكوين والتدريب الرياضي،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التعليمية والفنية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة الموازنات البيداغوجية لإطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين في مجال اختصاصهم والموافقة عليها،
ـ تأمين التفقد البيداغوجي والفني للقاعات والمنشآت الرياضية الخاصّة،
ـ المشاركة في تحديد حاجيات وزارة شؤون الشباب والرياضة من التجهيزات والأثاث الرياضي وفي لجان توزيعها،
ـ المساهمة في تأطير طلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية واختيار المؤسسات المؤهلة للتربص وتعيين المؤطرين،
كما يكلف المتفقدون العامون للرياضة خاصة بـ:
أ - في مجال التقييم:
ـ تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين في مجال اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات الرياضة،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مجال اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين إطارات الرياضة والمنشطين الرياضيين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين.
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والفنية والتعـريف بهـا قصد استغلالهـا في تطوير الممـارسات التعليمية والتدريب الرياضي ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية وضمان متابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجـالات التكوين والتدريب الرياضـي واختيارهـا وتقييمها.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون العامون للرياضة بكل مهام أخرى تعهد بها إليهم وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 28 ـ يسمى المتفقدون العامون للرياضة عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للرياضة المرسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة متفقد أول للرياضة في تاريخ ختم الترشحات،
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي عل أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
ج - بالاختيار وفي حدود %10 من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين المرسمين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للرياضة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الثالث
المتفقدون الأولون للرياضة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 29 ـ يطالب المتفقدون الأولون للرياضة خاصة بـ:
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال الرياضة في المؤسسات والهياكل الرياضية،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التكوين والتدريب في الرياضة والإشراف على تجربتها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان المكلفة بصياغة برامج التكوين والتدريب في الرياضة،
ـ التنسيق بين برامج التكوين والتدريب الرياضي في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجالات التكوين والتدريب الرياضي،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة الموازنات البيداغوجية لإطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين في مجال اختصاصهم والموافقة عليها،
ـ تأمين التفقد البيداغوجي والفني للقاعات والمنشآت الرياضية الخاصّة،
ـ المساهمة في تحديد الحاجيات من التجهيزات والأثاث الرياضي والسهر على حسن توزيعها،
ـ المساهمة في تأطير طلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية واختيار المؤسسات المؤهلة للتربص وتعيين المؤطرين.
كما يكلف المتفقدون الأولون للرياضة خاصة:
أ - في مجال التقييم :
ـ تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين في مجال اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، ومتابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات الرياضة،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مجال اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين للتكوين والتأطير المرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين.
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والفنية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية والتدريب الرياضي ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجالات التكوين والتدريب الرياضي واختيارها وتقييمها.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون الأولون للرياضة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 30 ـ يسمى المتفقدون الأولون للرياضة عن طريق الترقية من بين متفقدي الرياضة وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وفي حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك :
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد الرياضة في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف، يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
ج - بالاختيار وفي حدود %10 من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد للرياضة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الرابع
متفقدو الرياضة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 31 ـ يطالب متفقدو الرياضة خاصة بـ:
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى للدولة في مجال الرياضة في المؤسسات والهياكل الرياضية،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبرامج التكوين والتدريب في الرياضة والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم،
ـ المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة برامج التكوين والتدريب في الرياضة،
ـ التنسيق بين برامج التكوين والتدريب الرياضي في مختلف المستويات لضمان تماسكها وتكاملها،
ـ متابعة تطبيق البرامج الرسمية،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في مجالات التكوين والتدريب الرياضي،
ـ المشاركة في صياغة المشاريع التربوية والبيداغوجية الوطنية والجهوية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ المشاركة في إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين ونقلتهم جهويا وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي،
ـ دراسة الموازنات البيداغوجية لإطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين والموافقة عليها،
ـ تأمين التفقد البيداغوجي والفني للقاعات والمنشآت الرياضية الخاصّة،
ـ المساهمة في تحديد الحاجيات من التجهيزات والأثاث الرياضي والسهر على حسن توزيعها،
ـ المساهمة في تأطير طلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية واختيار المؤسسات المؤهلة للتربص وتعيين المؤطرين،
كما يكلف متفقدو الرياضة خاصة بـ:
أ - في مجال التقييم:
ـ تقييم تنظيم الزمن المدرسي وموازنات التلاميذ،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية،
ـ تقييم عمل إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين في مجال اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الارتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية،
ـ المشاركة في مختلف مراحل الامتحانات والمناظرات المدرسية والمهنية، وفي متابعة سيرها،
ـ تقييم نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم برامج تطوير كفاءات إطارات الرياضة،
ـ المشاركة في أعمال اللجان الوطنية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مجال اختصاصهم،
ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجيات إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين للتكوين والتأطير والمرافقة والإشراف على ذلك،
ـ تكوين إطارات مهن الرياضة والمنشطين الرياضيين وتأطيرهم ومرافقتهم،
ـ ضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تكوين المتفقدين والتلاميذ المتفقدين،
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز بحوث تربوية ودراسات،
ـ رصد التجديدات البيداغوجية والفنية والتعريف بها قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية والتدريب الرياضي ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية والبيداغوجية التجديدية ومتابعة تطبيقها،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة وبناء الوسائل التعليمية في مجالات التكوين والتدريب الرياضي واختيارها وتقييمها.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف متفقدو الرياضة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 32 ـ يسمى متفقدو الرياضة ويعينون بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
أ - لإطارات مهن الرياضة المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو عناوين
أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل وتسع (9) سنوات أقدمية في التدريس على الأقل.
ب - لإطارات مهن الرياضة المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الدكتوراه أو على الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، والذين تتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل وثمان (8) سنوات أقدمية في التدريس على الأقل.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
العنوان الخامس
السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة
الباب الأول
المتفقدون العامون–الخبراء في الشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 33 ـ يطالب المتفقّدون العامّون - الخبراء في الشباب والطفولة خاصة بـ :
ـ تأمين دور في ضبط الاختيارات والتوجّهات الاستراتيجية في قطاع الشباب والطفولة،
ـ المساهمة في رسم الخطط التنفيذية،
ـ متابعة التجارب التجديدية وتقييمها،
ـ تصور الإطار العام لمخططات التكوين،
ـ وضع أسس ومناهج متابعة مردودية مؤسسات وهياكل الشباب والطفولة،
ـ المساهمة في تصور وصياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في قطاع الشباب والطفولة،
ـ المساهمة في تطوير منظومة التنشيط التربوي الإجتماعي واقتراح المقاربات البيداغوجية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ إبداء الرأي في برامج التعاون الدولي في قطاع الشباب والطفولة واقتراح آليات متابعتها وتقييمها،
ـ الإشراف الفني على الندوات الوطنية والدولية في مجال الشباب والطفولة،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة،
ـ تقديم مقترحات تهدف إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية في مجال الشباب والطفولة،
ـ الإسهام في وضع معايير دعم المشاريع والأنشطة الخاصة في مجال الشباب والطفولة،
كما أنهم مدعوون إلى رفع تقريرين سنويا على الأقل إلى الوزير المعني بخصوص هذه المهام.
كما يكلف المتفقّدون العامّون-الخبراء لقطاع الشباب والطفولة خاصّة بـ :
أ ـ في مجال التقييم:
- المشاركة في تقييم مردودية المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في مجال الشباب والطفولة،
ـ تقييم الإنتاجات البيداغوجية والبحوث والدراسات الميدانية التي تحال عليهم في مجال اختصاصهم،
ـ المساهمة في تقييم برامج تطوير كفايات إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي،
ـ صياغة معايير ومؤشرات وآليات التقييم في ما يتعلق بمجالات قيس أثر التكوين وأداء المؤسسات وبرامج الشراكة مع الجمعيات.
ب - في مجال التكوين والتأطير :
ـ ضبط مجالات التكوين ووضع آليات تنفيذها،
ـ المساهمة في هندسة وضبط مخططات تكوين المتفقدين والمتفقدين التلاميذ،
ـ تكوين المتفقدين المباشرين وفقا لبرامج التكوين التي تعدها الوزارة.
ج - في مجال التّجديد:
ـ إنجاز البحوث التربوية والدراسات التجديدية،
ـ المساهمة في أعمال لجان المسابقات التجديدية،
ـ الإشراف على تأليف الأدلة والمعينات البيداغوجية والوثائق المرجعية في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي،
ـ الإشراف على رصد التجديدات في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي قصد استثمارها في تطوير الممارسة التنشيطية،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية التجديدية.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المتفقدون العامون-الخبراء في الشباب والطفولة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 34 ـ يسمى المتفقّدون العامّون –الخبراء في الشباب والطفولة عن طريق الترقية من بين المتفقّدين العامين للشباب والطفولة وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة.
وتتمثل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
ج - بالاختيار وفي حدود 10 %من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ستّ (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للشباب والطفولة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين-الخبراء في الشباب والطفـولة 40 %من العدد الجملي للمتفقّدين العامين للشباب والطفولة.
الباب الثاني
المتفقدون العامون للشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 35 ـ يطالب المتفقدون العامّون للشباب والطفولة خاصة بـ:
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجّهات الكبرى في قطاع الشباب والطفولة ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في تطوير منظومة التنشيط التربوي الإجتماعي بمختلف مكوناتها،
ـ المساهمة في تقييم الأنشطة والبرامج التربوية،
ـ تقييم أثر الأنشطة والبرامج الوطنية الموجهة للشباب والطفولة،
ـ تكوين المتفقدين المتربصين وتأطيرهم،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ المساهمة في إعداد تقارير تأليفية حول اتجاهات عمليات المتابعة البيداغوجية وتقديم مقترحات للتطوير والتعديل،
ـ المساهمة في تصور وصياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في قطاع الشباب والطفولة،
ـ وضع آليات متابعة وتقييم برامج وأداء مؤسسات التنشيط التربوي الإجتماعي العمومية والخاصة والتابعة للجمعيات والمنظمات والهياكل الأخرى،
ـ الإشراف على متابعة وتقييم الأنشطة الموجهة للشباب والطفولة للجمعيات الناشطة في المجال وفق الجاري بها العمل،
ـ المساهمة في متابعة وتقييم برامج التبادل الدولي في قطاع الشباب والطفولة،
ـ المساهمة في تطوير مناهج وآليات متابعة وتقييم المخيمات والمصائف الموجهة للشباب والطفولة،
ـ تنسيق المهام بين أعضاء سلك التفقد البيداغوجي على المستويين الإقليمي والوطني،
ـ إبداء الرأي في مطالب دعم برامج الجمعيات الناشطة في مجال الشباب والطفولة.
كما يكلف المتفقّدون العامّون للشباب والطفولة خاصّة بـ:
أ - في مجال التقييم:
ـ المشاركة في تقييم مردودية المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في مجال الشباب والطفولة،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات الإرتقاء،
ـ تقييم المشاريع والبحوث التربوية والدراسات الميدانية في قطاع الشباب والطفولة،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء والمناظرات الوطنية،
ـ دراسة أساليب ومضامين عمليات المتابعة البيداغوجية واستثمار نتائجها وتعديل اتجاهاتها،
ـ المساهمة في تقييم برامج تطوير كفايات إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي بمختلف رتبهم،
ـ تقييم التجديدات البيداغوجية في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي والمصادقة عليها،
ـ المساهمة في تقييم البرامج الوطنية،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين الموجه لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
ـ ضبط حاجات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه،
ـ تكوين المتفقدين المباشرين وفقا لبرامج تكوين تعدها الوزارة،
ـ تكوين المشرفين على مختلف البرامج والأنشطة ذات العلاقة بمجال الشباب والطفولة،
ـ المساهمة في تكوين التلاميذ المتفقدين.
ج - في مجال التجديد:
ـ إنجاز البحوث والدراسات الرامية إلى تجويد الممارسة التربوية،
ـ المساهمة في تأليف الأدلة والمعينات البيداغوجية والوثائق المرجعية في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي،
ـ رصد التجديدات في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي قصد استثمارها في تطوير الممارسات التنشيطية،
ـ المساهمة في تصميم المشاريع التربوية التجديدية،
ـ اقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد الطرق والوسائل البيداغوجية وتحسينها.
علاوة على ذلك يمكن أن يكلف المتفقدون العامّون للشباب والطفولة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 36 ـ يسمى المتفقّدون العامّون للشباب والطفولة عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأول للشباب والطفولة وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص وفي حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات. وتتمثل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
ج - بالاختيار وفي حدود 10 %من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الثالث
المتفقدون الأولون للشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 37 ـ يقوم المتفقّدون الأولون للشباب والطفولة خاصة بـ:
ـ متابعة تنفيذ الاختيارات والتوجّهات الكبرى في قطاع الشباب والطفولة،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية وبناء المناهج والبرامج والإشراف على تجريبها وارسائها وتقييمها،
ـ المساهمة في صياغة المشاريع والبرامج التربوية الوطنية والجهوية ومتابعة تنفيذها،
ـ متابعة النشاط البيداغوجي ومجالات التسيير بمؤسسات الشباب والطفولة العمومية والخاصة،
ـ دراسة موازنات إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي بمؤسسات الشباب والطفولة والموافقة عليها،
ـ المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في قطاع الشباب والطفولة،
ـ وضع وتنفيذ مخططات التكوين الجهوي وتقييم أثرها،
ـ إبداء الرأي في ملفات طلب دعم برامج الجمعيات الناشطة في مجال الشباب والطفولة،
، تنسيق المهام بين أعضاء سلك التفقد البيداغوجي على المستوى الجهوي.
كما يتولى المتفقّدون الأولون للشباب والطفولة خاصّة:
أ - في مجال التقييم :
ـ متابعة تنفيذ المقاربات البيداغوجية للتنشيط التربوي الاجتماعي والمساهمة في تقييمها،
ـ متابعة وتقييم برامج وأداء المؤسسات الاجتماعية التربوية العمومية والخاصة والتابعة للجمعيات،
ـ متابعة حلقات التكوين للإطارات البيداغوجية بقطاع الشباب والطفولة وتقييمها،
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء والمناظرات الوطنية،
ـ تقييم أداء مديري وإطارات مؤسسات التنشيط التربوي الإجتماعي العمومية والخاصة والتابعة للجمعيات،
ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
- متابعة وتقييم سير عمل المؤسسات ومدى تمثلها للتوجهات الكبرى للقطاع،
- متابعة برامج الجمعيات الناشطة في مجال الشباب والطفولة وفق الجاري بها العمل،
- متابعة وتقييم برامج التبادل الدولي في قطاع الشباب والطفولة على المستوى الجهوي،
- متابعة وتقييم المخيمات والمصائف الموجهة للشباب والطفولة،
ب - في مجال التكوين والتأطير :
- تشخيص حاجات إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي إلى التكوين وضبط برامجه وإنجازها،
- تأطير إطارات التنشيط التربوي الإجتماعي قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية،
- مرافقة إطارات التنشيط التربوي الإجتماعي المتربصين وتكوينهم مهنيا،
- المساهمة في تكوين التلاميذ المتفقدين والمتفقدين،
ج - في مجال التجديد :
- رصد التجديدات البيداغوجية بمؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي والتعريف بها،
- متابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها والعمل على استثمارها،
- إنجاز البحوث والدراسات الرامية إلى تجويد الممارسة التربوية،
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين طرق التصرف والتسيير في مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي،
وعلاوة على ذلك يمكن أن يكلف المتفقدون الأولون للشباب والطفولة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 38 ـ يسمى المتفقدون الأولون للشباب والطفولة عن طريق الترقية من بين متفقدي الشباب والطفولة المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة
أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفّات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة متفقد للشباب والطفولة.
وتتمثل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
ج - بالاختيار وفي حدود 10 %من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد للشباب والطفولة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40 % من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الرابع
متفقدو الشباب والطفولة
القسم الأول
المشمولات
الفصل 39 ـ يقوم متفقدو الشباب والطفولة خاصة بـ:
- متابعة تنفيذ الاختيارات والتوجّهات الكبرى في قطاع الشباب والطفولة،
- المساهمة في صياغة المشاريع والبرامج التربوية الوطنية والجهوية ومتابعة تنفيذها،
- متابعة النشاط البيداغوجي ومجالات التسيير بمؤسسات الشباب والطفولة العمومية والخاصة،
- دراسة موازنات إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي بمؤسسات الشباب والطفولة والموافقة عليها،
- المساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات المهنية للعاملين في قطاع الشباب والطفولة،
- وضع وتنفيذ مخططات التكوين الجهوي وتقييم أثره،
- إبداء الرأي في ملفات طلب دعم برامج الجمعيات الناشطة في مجال الشباب والطفولة،
كما يكلف متفقدو الشباب والطفولة خاصة بـ:
أ- في مجال التقييم :
- تقييم أداء مديري وإطارات مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي العمومية والخاصة والتابعة للجمعيات،
- متابعة وتقييم سير عمل المؤسسات ومدى تمثلها للتوجهات الكبرى للقطاع،
- متابعة برامج الجمعيات الناشطة في مجال الشباب والطفولة وفق الجاري بها العمل،
- المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات الارتقاء والمناظرات الوطنية،
- متابعة وتقييم برامج التعاون الدولي في قطاع الشباب والطفولة المنجزة على المستوى الجهوي،
- متابعة وتقييم المخيمات والمصائف وبرامج العطل الموجهة للشباب والطفولة.
ب - في مجال التكوين والتأطير:
- تشخيص حاجات إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي إلى التكوين وضبط برامجه وإنجازها،
- مرافقة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المتربصين وتكوينهم مهنيا،
- تأطير إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية،
- تأطير البرامج التكوينية للمنظمات والجمعيات الشبابية،
ج- في مجال التجديد:
- رصد التجديدات البيداغوجية بمؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي والتعريف بها،
- متابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها والعمل على استثمارها،
- إنجاز البحوث والدراسات الرامية إلى تجويد الممارسة التربوية،
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين طرق التصرف والتسيير في مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي،
علاوة على ذلك يمكن أن يكلف متفقدو الشباب والطفولة بكل مهام أخرى تعهد لهم من قبل وزيرة شؤون الشباب والرياضة
أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 40 ـ يسمى متفقدو الشباب والطفولة ويعينون بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:
أ - لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الإجازة أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
ب - لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير
أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 41 ـ يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المشار إليه أعلاه في الرتب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للقياس الوارد بالجدول التالي:
الرّتب الحالية الرتبة الجديدة
- متفقد عام تربية بدنية ورياضة الوافد من رتبة متفقد أول تربية بدنية ورياضة. - متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
- متفقد أوّل تربية بدنية ورياضة. - متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
- متفقد تربية بدنية ورياضة. ـ متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
الفصل 42 ـ يرتقي بصفة استثنائية بداية من غرة جانفي 2019 المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي والمتفقدون الأولون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي المدمجين وفقا لأحكام الفصل 41 أعلاه إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
ويرتقي بصفة استثنائية بداية من غرة جانفي 2019 المتفقدون العامون للشباب والطفولة والمتفقدون الأولون للشباب والطفولة إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
الفصل 43 ـ يرتقي بصفة استثنائية متفقدو التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي المنتمون إلى السلك في تاريخ 1 جانفي 2017 والمدمجين وفقا لأحكام الفصل 41 أعلاه إلى رتبة متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي على دفعتين متساويتين وذلك عن طريق التناظر باعتماد الأقدمية في السلك:
الدفعة الأولى: بداية من غرة جانفي 2019،
الدفعة الثانية: بداية من غرة جانفي 2020.
وتضبط تراتيب التناظر بمقرر من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
يرتقي بصفة استثنائية متفقدو الشباب والطفولة المنتمون إلى السلك في تاريخ 1 جانفي 2017 إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة على دفعتين متساويتين وذلك عن طريق التناظر باعتماد الأقدمية في السلك:
الدفعة الأولى: بداية من غرة جانفي 2019،
الدفعة الثانية: بداية من غرة جانفي 2020.
وتضبط تراتيب التناظر بمقرر من وزيرة شؤون الشباب والرياضة أو وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حسب الاختصاص.
ويرتقي بصفة استثنائية متفقدو الشباب والطفولة المنتدبون بتاريخ 7 أفريل 2017 إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة على دفعة واحدة ابتداء من تاريخ غرّة جانفي 2021.
الفصل 44 ـ تستوعب الترقيات الاستثنائية المشار إليها بالفصلين 42 و43 أعلاه الترقيات العادية بعنوان سنوات 2019-2020-2021.
الفصل 45 ـ يحافظ أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 أعلاه على الأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2018.
وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 46 ـ يواصل متفقدو التربية البدنية والرياضة إثر إدماجهم بالرتب الجديدة المنصوص عليها بالفصل 41 أعلاه تأمين المهام الموكولة لهم قبل هذا الإدماج، وذلك بجميع المراحل التعليمية والهياكل الرياضية والمراكز المختصة، إلى حين سدّ الشغور بالانتداب في رتبة متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي وفي رتبة متفقد الرياضة.
العنوان السابع
أحكام ختامية
الفصل 47 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 48 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟