قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 سبتمبر 2019.
عين السيد رفيق بن عامر عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد فيصل العجيمي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
عين السيد رفيق بن عامر عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد فيصل العجيمي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون