Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 سبتمبر 2019.
عين السيد رفيق بن عامر عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد فيصل العجيمي، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟