قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلف السيد يوسف الأشخم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 جوان 2019.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد يوسف الأشخم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 جوان 2019.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون