Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 906 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 906 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
سمّي السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟