أمر حكومي عدد 906 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 906 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
سمّي السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من 1 جويلية 2019.
سمّي السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون