أمر حكومي عدد 885 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 885 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد علي بكار، إطار بديوان الطيران المدني والمطارات بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد علي بكار، إطار بديوان الطيران المدني والمطارات بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون