أمر حكومي عدد 901 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عميد كلية الطب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 901 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة سندة ريم قوشة حرم الوزير، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام عميد كلية الطب بتونس ابتداء من 4 سبتمبر 2017 إلى غاية 14 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة سندة ريم قوشة حرم الوزير، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام عميد كلية الطب بتونس ابتداء من 4 سبتمبر 2017 إلى غاية 14 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون