أمر حكومي عدد 916 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 916 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القيروان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية الكاف المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 8 و27 مارس 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية تونس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وأثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة عدد الموقع ثمن العقار الواجب دفعه
1 الناجي بن حمده سالمي 38 ص 67 آر 4 هك 9 (جزء) 48380 القيروان القيروان
(منزل المهيري) 3976.723
2 علي بن أحمد بلغوثي 01.5 ص 70 آر 4 هك 5 (جزء) 48380 القيروان القيروان
(منزل المهيري) 3999.101
3 عبيدي بن صالح بوعلاقي 00 ص 37 آر 1 هك 25 (جزء) 30699
سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الشرقية) 48.193
4 سلامي بن خليفة عجمي 00 ص 70 آر 9 هك 25 (جزء) 30699 سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الشرقية) 341.222
5 الحبيب بن محمد حفناوي أولاد محمد الصغير 00 ص 77 آر 10 هك 1537 (جزء) 12345 سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الغربية) 340.976
6 ورثة عمارة بن الطاهر غربي 2/3
وورثة الطاهر بن أحمد غربي 1/3 00 ص 50 آر 8 هك 1537 (جزء) 12345 سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الغربية) 2951.944
7 علي بن حامد بنحفيظ 00 ص 25 آر 3 هك 753 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 1440.519
8 نصر بن سالم حفيظ 20 ص 90 آر 4 هك 695 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 2172.745
9 ورثة علي بن التركي الفاهم وأبناؤه الذكور 00 ص 54 آر 17 هك 7 12698 صفاقس صفاقس
(عقارب) 10258.945
10 ورثة بلقاسم بن عمر الشافعي 30 ص 73 آر 55 هك 8
50
43 60101 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 13547.721
11 المحجوب بن الطاهر كشيده 32 ص 37 آر 17 هك 1016(جزء)
53 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 13208.451
12 عبد المجيد بن نصيب سعيدي 94 ص 59 آر 35 هك 2 (جزء) 8054 الكاف الكاف
(تاجروين) 1967.126
13 ورثة عياد بن علي الشارني 93 ص 59 آر 35 هك 2 (جزء) 8054 الكاف الكاف
(تاجروين) 1967.126
14 ورثة محمد التومي بن الحبيب سعيدي 93 ص 59 آر 35 هك 2 (جزء) 8054 الكاف الكاف
(تاجروين) 1967.126
15 عبد الله بن مبارك ظاهر 79 ص 58 آر 24 هك 2 8291 الكاف الكاف
(السرس) 7926.591
16 ورثة علي بن محمد زيتوني 00 ص 28 آر 10 هك 2
3
4 5788 الكاف الكاف
(الكاف الغربية) 3363.640
17 أحمد السيد بن عبد الرحمان غربي (فني فلاحي) 50 ص 76 آر 35 هك
2 ص 2 آر 43 هك 15
798 (جزء) 3151 سليانة
9844 باجة زغوان
(الفحص) 26972.976
18 مهذب بن حسين ابن عطية 10 ص 44 آر 2 هك A372 38569 تونس
س2 نابل
(دار شعبان) 9346.209
19 عبد الله بن حسن الهيشري 60 ص 42 آر 2 هك A406 38569 تونس
س2 نابل
(دار شعبان) 6192.518
20 محمد بن حسين بنعطيه 70 ص 31 آر 1 هك A380 38569 تونس
س2 نابل
(دار شعبان) 4202.157
21 ورثة الحبيب بن محمد الليلي 70 ص 50 آر 2 هك 4 (جزء) 16475
بنزرت بنزرت
(العالية) 923.480
22 ورثة عثمان وورثة سالم ابني محمد الجندوبي 80 ص 45 آر 6 هك 311 52010
بنزرت بنزرت
(أوتيك) 18660.760
23 ورثة المكي بن علي الدريدي 00 ص 00 آر 4 هك 8 (جزء) 52208
بنزرت بنزرت
(أوتيك) 10559.635
24 ورثة محمد الصالح بن مبروك بالشعلة 00 ص 35 آر 14 هك 12 (جزء)
9 41222 بن عروس
19062 بن عروس تونس
(سيدي حسين) 1354.583
25 ورثة عبد الله بن فرحات الجبالي 45 ص 98 آر 31 هك 31 (جزء)
241 (1) 5879 منوبة
1309 منوبة تونس (الحرايرية) 11366.686
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القيروان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية الكاف المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية زغوان المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 8 و27 مارس 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية تونس المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وأثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة عدد الموقع ثمن العقار الواجب دفعه
1 الناجي بن حمده سالمي 38 ص 67 آر 4 هك 9 (جزء) 48380 القيروان القيروان
(منزل المهيري) 3976.723
2 علي بن أحمد بلغوثي 01.5 ص 70 آر 4 هك 5 (جزء) 48380 القيروان القيروان
(منزل المهيري) 3999.101
3 عبيدي بن صالح بوعلاقي 00 ص 37 آر 1 هك 25 (جزء) 30699
سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الشرقية) 48.193
4 سلامي بن خليفة عجمي 00 ص 70 آر 9 هك 25 (جزء) 30699 سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الشرقية) 341.222
5 الحبيب بن محمد حفناوي أولاد محمد الصغير 00 ص 77 آر 10 هك 1537 (جزء) 12345 سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الغربية) 340.976
6 ورثة عمارة بن الطاهر غربي 2/3
وورثة الطاهر بن أحمد غربي 1/3 00 ص 50 آر 8 هك 1537 (جزء) 12345 سيدي بوزيد سيدي بوزيد
(سيدي بوزيد الغربية) 2951.944
7 علي بن حامد بنحفيظ 00 ص 25 آر 3 هك 753 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 1440.519
8 نصر بن سالم حفيظ 20 ص 90 آر 4 هك 695 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 2172.745
9 ورثة علي بن التركي الفاهم وأبناؤه الذكور 00 ص 54 آر 17 هك 7 12698 صفاقس صفاقس
(عقارب) 10258.945
10 ورثة بلقاسم بن عمر الشافعي 30 ص 73 آر 55 هك 8
50
43 60101 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 13547.721
11 المحجوب بن الطاهر كشيده 32 ص 37 آر 17 هك 1016(جزء)
53 (جزء) 75503 صفاقس صفاقس
(منزل شاكر) 13208.451
12 عبد المجيد بن نصيب سعيدي 94 ص 59 آر 35 هك 2 (جزء) 8054 الكاف الكاف
(تاجروين) 1967.126
13 ورثة عياد بن علي الشارني 93 ص 59 آر 35 هك 2 (جزء) 8054 الكاف الكاف
(تاجروين) 1967.126
14 ورثة محمد التومي بن الحبيب سعيدي 93 ص 59 آر 35 هك 2 (جزء) 8054 الكاف الكاف
(تاجروين) 1967.126
15 عبد الله بن مبارك ظاهر 79 ص 58 آر 24 هك 2 8291 الكاف الكاف
(السرس) 7926.591
16 ورثة علي بن محمد زيتوني 00 ص 28 آر 10 هك 2
3
4 5788 الكاف الكاف
(الكاف الغربية) 3363.640
17 أحمد السيد بن عبد الرحمان غربي (فني فلاحي) 50 ص 76 آر 35 هك
2 ص 2 آر 43 هك 15
798 (جزء) 3151 سليانة
9844 باجة زغوان
(الفحص) 26972.976
18 مهذب بن حسين ابن عطية 10 ص 44 آر 2 هك A372 38569 تونس
س2 نابل
(دار شعبان) 9346.209
19 عبد الله بن حسن الهيشري 60 ص 42 آر 2 هك A406 38569 تونس
س2 نابل
(دار شعبان) 6192.518
20 محمد بن حسين بنعطيه 70 ص 31 آر 1 هك A380 38569 تونس
س2 نابل
(دار شعبان) 4202.157
21 ورثة الحبيب بن محمد الليلي 70 ص 50 آر 2 هك 4 (جزء) 16475
بنزرت بنزرت
(العالية) 923.480
22 ورثة عثمان وورثة سالم ابني محمد الجندوبي 80 ص 45 آر 6 هك 311 52010
بنزرت بنزرت
(أوتيك) 18660.760
23 ورثة المكي بن علي الدريدي 00 ص 00 آر 4 هك 8 (جزء) 52208
بنزرت بنزرت
(أوتيك) 10559.635
24 ورثة محمد الصالح بن مبروك بالشعلة 00 ص 35 آر 14 هك 12 (جزء)
9 41222 بن عروس
19062 بن عروس تونس
(سيدي حسين) 1354.583
25 ورثة عبد الله بن فرحات الجبالي 45 ص 98 آر 31 هك 31 (جزء)
241 (1) 5879 منوبة
1309 منوبة تونس (الحرايرية) 11366.686
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون