قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أوت 2019.
كلف السيد كمال المثلوثي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتنظيم بإدارة محاسبة للموارد البشرية والميزانية والمعدات والتجهيزات بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال المثلوثي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتنظيم بإدارة محاسبة للموارد البشرية والميزانية والمعدات والتجهيزات بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون