قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سميت السيدة منانة الحفناوي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيد نبيل السالمي.
سميت السيدة منانة الحفناوي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيد نبيل السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون