Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سميت السيدة منانة الحفناوي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيد نبيل السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟