أمر حكومي عدد 892 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 892 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام الأمين العام للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام الأمين العام للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون