Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 892 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 892 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام الأمين العام للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟