قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أوت 2019 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أوت 2019.
كلف السيد عادل جريدي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بنابل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عادل جريدي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بنابل بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون