أمر حكومي عدد 886 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام ملحق عدد 1 للاتفاق المتعلق بآليات تفعيل رسكلة الديون التونسية الممضى بتونس في 13 ديسمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 886 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام ملحق عدد 1 للاتفاق المتعلق بآليات تفعيل رسكلة الديون التونسية الممضى بتونس في 13 ديسمبر 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن آليات تفعيل رسكلة الديون، الممضى بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 788 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لفترة 2017-2020، الممضاة في روما بتاريخ 9 فيفري 2017،
وعلى الملحق عدد 1 للاتفاق المتعلق بآليات تفعيل رسكلة الديون التونسية الممضى بتونس في 13 ديسمبر 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بتونس في 30 أفريل 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام الملحق عدد 1 للاتفاق المتعلق بآليات تفعيل رسكلة الديون التونسية الممضى بتونس في 13 ديسمبر 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الموقع بتونس في 30 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن آليات تفعيل رسكلة الديون، الممضى بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 788 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لفترة 2017-2020، الممضاة في روما بتاريخ 9 فيفري 2017،
وعلى الملحق عدد 1 للاتفاق المتعلق بآليات تفعيل رسكلة الديون التونسية الممضى بتونس في 13 ديسمبر 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بتونس في 30 أفريل 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام الملحق عدد 1 للاتفاق المتعلق بآليات تفعيل رسكلة الديون التونسية الممضى بتونس في 13 ديسمبر 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الموقع بتونس في 30 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون