Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 915 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 915 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سوسة المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 9 و31 مارس 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بن عروس المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 أفريل 2017 و4 ديسمبر 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحيّة كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة والمصادقة على أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب المساحة عدد القطعة عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 محمد بن سالم النفاتي 50 ص 1 آر 6 هك النصف من: 112 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 1302.823
2 ـ محمود بن الفرجاني الدزيري (2/1)
ـ الهاشمي بن صالح شيخاوي (4/1)
ـ ورثة البحري بن عبد الرحمان الشيخاوي (4/1) 30 ص 60 آر 5 هك 294 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 3313.089
3 ـ ضو بن عمران بن ميلاد طرابلسي وأخوه علي بن عمران بن ميلاد فرج (2/1)
ـ المولدي بن حسن المثلوثي وأخواه ساسي وفرج (2/1) 60 ص 58 آر 12 هك 269
270
358
359 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 3212.224
4 ـ عمار بن نصر العيساوي وأخوه عمر (2/1)
ـ ورثة ميلاد بن خليفة الطرابلسي وورثة أخيه محمد بن خليفة فرج (2/1) 10 ص 76 آر 5 هك 258
407 104313 سوسة سوسة
(النفيضة) 3144.476
5 ورثة الفالح بن صالح العمري 43 ص 13 آر 9 هك 399
433 104313 سوسة سوسة
(كندار) 382.180
6 ـ بلقاسم بن أحمد بن المشري
ـ ورثة مختار بن أحمد بن المشري 97 ص 44 آر 9 هك 372
449 104313 سوسة سوسة
(كندار) 387.117
7 ورثة خليفة بن محمد الفطناسي 96 ص 68 آر 9 هك 443
523 58638 سوسة
104313 سوسة سوسة
(كندار) 413.353
8 ورثة فرحات بن حسن الدهماني باستثناء الصالحة وسعيدة 62 ص 42 آر 7 هك 456
535 58638 سوسة
104313 سوسة سوسة
(كندار) 322.780
9 ورثة أحمد بن سالم الحاج عمر 65 ص 54 آر 9 هك 1560
1561 58638 سوسة سوسة
(كندار) 5143.243
10 ـ محمد بن خليفة بن فرحات وأخواته الصالحه وحبيبه ولطيفه وآمنة
ـ ورثة ربح بنت محمد السعيدي 71 ص 3 آر 13 هك 1376 58638 سوسة سوسة
(كندار) 2547.869
11 حسن وناس وبشير أبناء محمد بن العجمي السعيدي 17 ص 93 آر 13 هك 1629 58638 سوسة سوسة
(كندار) 3101.722
12 أحمد بن سالم الهمامي 31 ص 41 آر 4 هك 409
446 58638 سوسة سوسة
(كندار) 182.340
13 نصر بن فرحات مليك 96 ص 72 آر 3 هك 482
551 104313 سوسة سوسة
(كندار) 186.048
14 محمد بن سالم التواتي 80 ص 17 آر 3 هك 11 (جزء) 41866 بن عروس بن عروس
(مرناق) 1552.183
15 ورثة بلقاسم بن محمد البليلي 00 ص 39 آر 15 هك 17 42084 بن عروس بن عروس
(المحمدية) 13681.630
16 ورثة الطيب بن سعيد كحلول 00 ص 00 آر 10 هك 10 (جزء) 53264 بن عروس بن عروس
(بومهل) 102532.500
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟