أمر حكومي عدد 919 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس لازمة لبناء مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 919 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس لازمة لبناء مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التكوين المهني والتشغيل قطعة أرض، كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس ولازمة لبناء مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك
1 17
الرسم
العقاري عدد
1798/
54441/114559 تونس معتمدية المدينة ولاية تونس 1798/
54441/114559
تونس 0 هك 10 آر 04 ص كامل العقار 1- تعاونية للتعليم/ شركة تأمين
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التكوين المهني والتشغيل قطعة أرض، كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس ولازمة لبناء مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك
1 17
الرسم
العقاري عدد
1798/
54441/114559 تونس معتمدية المدينة ولاية تونس 1798/
54441/114559
تونس 0 هك 10 آر 04 ص كامل العقار 1- تعاونية للتعليم/ شركة تأمين
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التكوين المهني والتشغيل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون